السيد تقي الطباطبائي القمي

270

مباني منهاج الصالحين

وإذا تصالح المحال عليه على أقل من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل الا الأقل ( 1 ) . [ مسألة 8 : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ] ( مسألة 8 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة كخياطة ثوب ونحوها بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ( 2 ) .